08:36 . مصدر تركي ينفي نقل مكتب حماس من قطر... المزيد |
08:15 . تقرير: حليف ترامب يزور السعودية أملاً في إنعاش التطبيع مع الاحتلال... المزيد |
07:35 . القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في عدة محاور بغزة... المزيد |
07:28 . خالد بن محمد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي... المزيد |
12:59 . الذهب يرتفع بعد تراجع كبير الأسبوع الماضي... المزيد |
12:37 . فرنسا تضرب إيطاليا بالثلاثة وتتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية... المزيد |
11:38 . الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها في ضرب روسيا... المزيد |
11:01 . رئيس الدولة يتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية في الكويت... المزيد |
10:33 . الحوثيون يعلنون مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية... المزيد |
08:07 . أرباح 100 شركة في الإمارات خلال تسعة أشهر ترتفع إلى 192 مليار درهم... المزيد |
12:32 . مسؤول إسرائيلي رفيع يزور الإمارات... المزيد |
12:24 . دراسة: أبوظبي الأولى على مستوى العرب المطبعين مع الاحتلال... المزيد |
10:29 . "الصحفيين الإماراتية": 75% من الأعضاء لم يدفعوا رسوم تجديد اشتراكاتهم... المزيد |
10:27 . الشرطة الألمانية تعتقل 111 شخصا مؤقتا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين... المزيد |
09:02 . خمسة تريليونات دولار التحويلات المالية في الدولة خلال عام... المزيد |
07:57 . البابا فرنسيس يقترح إجراء دراسة دولية حول جرائم الإبادة في غزة... المزيد |
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد.
ووفق المادة الأولى من القرار، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية و2500 درهم للشركة الوطنية و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية.
ووفقاً للمادة الثانية: يستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدرة 60 ألف درهم لقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة. كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية و500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين. وبحسب نفس المادة يستوفى رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين. وتستوفي وزارة الاقتصاد وفق القرار رسماً قدره 10 آلاف درهم لتقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري، و200 درهم للاستعلام عن مدققي الحسابات أو المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد أو تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات، أو تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات وفق القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، و100 درهم لشهادة من يهمه الأمر، أو بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات، و500 درهم طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات. وحسب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها رسم 2000 درهم لترخيص أو تجديد استخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة، وألف درهم لتعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة. وحسب نفس المادة، يحصل رسم قدره 50 درهماً عن كل شهر لكل فرع وبحد أقصى 500 درهم في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للشركات الوطنية ونفس القيم للشركات الأجنبية، و25 درهماً عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 250 درهماً في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، و200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم لتأخر مدققي الحسابات المزاولين عن تجديد القيد، و30 درهماً عن التأخر بحد أقصى 300 درهم لغير المزاولين ورسم 25 درهماً عن كل شهر وبحد أقصى 300 درهم في السنة للتأخر بالتأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات. ووفق المادة الرابعة من القرار، يضاف إلى المخالفات والغرامات الإدارة غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لتسجيل علامة تجارية دون وجه حق وشطبها وفقاً لحكم المادة (20) من القانون الاتحادي رقم37 لسنة 1992. ونصت المادة الخامسة على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.