أصدر سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية.
وحدد القرار التزامات الشركات المصدرة للأوراق المالية الإسلامية قبل وبعد الإصدار وأحكام الشريعة الإسلامية في إصدار، مثل هذه الأوراق والجزاءات الواردة بالقانون حال مخالفة أحكام هذا القرار الذي يعمل به بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد المنصوري أن أحكام هذا القرار تسري على المصدر، وكل من يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة وعلى المصدر الأجنبي الذي طرح أو يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة.
ويلتزم المصدر بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى عددا من البيانات والمستندات، أهمها أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم وخبراتهم، وآلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية، ومكافأة أعضائه.
وأفاد القرار بأن المصدر عليه تقديم التفاصيل كافة المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها، وطرق تقييمها، وموجوداتها، ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الإسلامية لهذه الموجودات، إلى جانب آلية إعادة تخصيص الموارد، وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحدد القرار الضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية، وما يلزم عند اختلالها، إلى جانب آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة، وكيفية وإدارتها، وطرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، أو المصدر، فضلاً عن آليات الإفصاح وكيفية تطبيقها.
كما ألزم القرار المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد «الهيئة» ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ و أي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما، إلى جانب بيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية، فضلاً عن بيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI حال التزام المصدر الأجنبي بهذه المعايير، وفقاً لقوانين دولة الإصدار.
أما المادة الرابعة للقرار، فقد حددت التزامات اللاحقة للطرح أو الإصدار، بحيث يلتزم المصدر، والمصدر الأجنبي بالإفصاح للهيئة والسوق والمستثمرين عن أي تعديل على المستندات أو البيانات الواردة في مستند الطرح أو نشرة الاكتتاب، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية له، وأي تعارض في المصالح قد ينشأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومصالحهم الخاصة، إلى جانب الرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكافة عقودها ومستنداتها، وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي، والدلائل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق إجراءات إصداره، وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأسس المخالفة (إن وجدت مخالفة)، وما إذا كان الرأي الشرعي قد صدر باتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم، مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال صدوره بالأغلبية.
كما ألزم القرار ضرورة تقديم تقرير شرعي سنوي من لجنة الرقابة الشرعية للورقة المالية الإسلامية يوضح مدى استمرار امتثالها وامتثال جميع أعمالها وأنشطتها، وحساب وتوزيع العوائد على حامليها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أي تغير يطرأ على استمرارية امتثال الورقة المالية الإسلامية، أو المصدر لأحكام الشريعة الإسلامية وأسبابه، أو أية بيانات أو معلومات أو أحداث جوهرية أثّرت أو من شأنها التأثير على الورقة المالية الإسلامية بشكل فوري أو التأثير على الضوابط الشرعية لتداولها، وأخيراً أي عمل أو تصرف من شأنه إيجاد حالة تعارض مصالح بين أعمال ومهام أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة.
وأضاف القرار: «يلتزم المصدر والمصدر الأجنبي، بالاحتفاظ بالمستندات والمعلومات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية من حيث تشكيل أعضائها، وإجراءاتها، وقراراتها لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء الإصدار»، مؤكداً أن أحكام هذه المادة تسري على المصدر والمصدر الأجنبي الذي سبق له طرح أو أصدر أوراقاً مالية إسلامية قبل العمل بأحكام هذا القرار.