أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة.
ونص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه؛ وحدد القرار 32 صلاحية ضمن قائمة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة منها "إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، والبيع على المكشوف، والتداول المباشر عبر الأسواق، والعقوبات التي تفرضها السوق على المخالفين لأنظمته وقواعده المعمول بها.
كما حدد تنظيم بيع الأسهم غير المسدد قيمتها بالكامل، وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وتحديد الرسوم التي تفرضها الأسواق للخدمات التي تقدمها، وإجراءات خفض رأس المال وزيادته، وإدراج وإيداع أسهم الزيادة، وتنفيذ إجراءات تحويل السندات والصكوك إلى أسهم.
كما أصدر مجلس الوزراء أربعة قرارات، وهم القرار رقم 43 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، بقواعد وشهادات المنشأ، وتضمن تحديد حالات إثبات بلد المنشأ للسلع المستوردة، والمعايير والضوابط اللازمة للسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف، وتحديد حالات الإعفاء من تقديم إثبات بلد المنشأ للسلع، ومعايير إصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدّرة، وضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأ.
وأصدر القرار رقم 48 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بتنظيم مهنة مدققي الحسابات، الذي - نص على أن يجب أن تتضمن سجلات مدققي الحسابات عدداً من البيانات والمعلومات، وتحديد 4 شروط للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات.
كما أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بالإضافة إلى قرار رقم 42 لسنة 2022، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2020، برسوم القيد في سجل المورّدين وسجل المقاولين الاتحادي.