أحدث الأخبار
  • 11:16 . رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:10 . بعد ود مدني.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة جديدة... المزيد
  • 09:56 . اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يقترب من الإعلان رسميا... المزيد
  • 08:28 . موجة استقالات جديدة في بنك أبوظبي الأول تشمل اثنين من كبار المديرين... المزيد
  • 07:38 . تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 04:30 . ستة شهداء فلسطينيين بغارة إسرائيلية في جنين.. ودعوات للإضراب... المزيد
  • 04:10 . "التعليم العالي" و"ديوا" تتفقان على دعم برنامج الابتعاث... المزيد
  • 12:37 . مذكرة تفاهم بين السعودية وإيران بشأن موسم الحج... المزيد
  • 12:18 . كوريا الجنوبية تعتقل الرئيس المعزول يون سوك-يول... المزيد
  • 12:08 . إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" لاستكشاف الفضاء... المزيد
  • 12:03 . سلطان عمان يجري مباحثات رسمية مع ملك البحرين في مسقط... المزيد
  • 11:57 . الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط في فخ نوتنغهام ومانشستر سيتي يتعثر ضد برينتفورد... المزيد
  • 11:34 . ظفار يتوج بلقب كأس السوبر العماني... المزيد
  • 11:28 . دراسة أمريكية: توترات العمل تؤدي إلى قلة النوم... المزيد
  • 10:29 . بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... المزيد
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف ضغوط الحكومة الباكستانية على عمران خان؟... المزيد

اقتصادية أبوظبي: 250ألف درهم غرامة رفع أسعار المواد الغذائية والطبية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-04-2020

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

 وأتاح القرار للمنشآت المخالفة التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغائه.