أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن تنفيذ حملتين متزامنتين للتوعية، والتفتيش للتحقق من الالتزام بقرار منع تداول عبوات السجائر غير المعرفة بـ "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي العام الحالي.
وأفادت الهيئة في بيان اليوم السبت، بأن تلك الحملات تهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /42/ لسنة 2018.
وأوضحت الهيئة أنه تم رصد عدد من المخالفات خلال شهر أغسطس الماضي -الشهر الأول من تطبيق القرار، وذلك من خلال أكثر من 20 جولة ميدانية مشتركة نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب في أسواق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات، وشملت أكثر من 530 منفذاً ومحلاً تجارياً، في إطار حملتي التوعية والتفتيش.
وأكدت الهيئة أنه يتم خلال هذه الجولات والتي تتواصل خلال الفترة المقبلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لعدم تكرار المخالفات.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو الماضي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، واعتباراً من الأول من أغسطس الماضي بدأ منع بيع /تداول/ وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية في الأسواق المحلية.
وأوضحت أنه تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.
يذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، يتم فرض غرامات على المخالفين، منها فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50بالمائة من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، وفي حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.
ومن بين الغرامات كذلك عند قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحدد.
وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها، وفي حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها.