أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكم أبوظبي، القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن إنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية.
وجاء القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية في 21 مادة، ونص على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية تسمى «أكاديمية أبوظبي الحكومية»، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة، للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
وحدد القانون مقر الأكاديمية الرئيس مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وبين أن الأكاديمية تهدف إلى الارتقاء بأداء رؤساء الجهات الحكومية والموظفين في مجال الخدمة والإدارة والعمل الحكومي من خلال تقديم برامج التدريب، والتطوير النوعي، وتقييم الموظفين وفق التشريعات السارية.
وحدد الاختصاصات التي تباشرها الأكاديمية في 15 بنداً، منها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالبرامج التدريبية والتطويرية للجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها، واقتراح البرامج الخاصة برؤساء الجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، ووضع البرامج الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي وتقييم موظفي الإدارة التنفيذية واعتمادها من المجلس التنفيذي.
وكذلك الإشراف على كل البرامج التدريبية والتطويرية الفنية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع أهداف الأكاديمية، وتقييم الموظفين كلما دعت الحاجة لذلك وفق للتشريعات السارية حسب المستويات الوظيفية الأكاديمية، ومنح الدرجات والشهادات العلمية والتدريبية وفقاً للتشريعات السارية، وإجراء ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجال عمل الأكاديمية، وإصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة.
كما أتاح للجهات الحكومية طرح برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها بشرط الحصول على موافقة الأكاديمية، ويكون للأكاديمية مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما أصدرخليفة بن زايد آل نهيان، القانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (7) من القانون، النص التالي: يتولى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
وجاء في المادة الثانية: يُعدل مسمى «المدير التنفيذي» أينما ورد في القانون ليصبح «الرئيس التنفيذي»، ويُعين وفق التشريعات السارية. وجاء في المادة الثالثة: يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.