أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان ويضم 40 مادة ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من مايو 2018.
ونص المرسوم رقم 5 لسنة 2018 بعد الاحكام التمهيدية والتعريفات تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول في وقت نفاذ هذا القانون نشاطا اقتصاديا أو نشاطا تسويقيا في الإمارة أو ترغب في مزاولة أي من النشاطات في الإمارة.
وأسند المرسوم للدائرة بان تتولي سواء وحدها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الحال مهام الإشراف على تنظيم مزاولة كافة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ويجب عليها القيام بتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وتصنيفها وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية والقيام بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها من وقت لآخر والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات والموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت وتجديدها سنويا وإجراء أي تعديل فيها متى كان ذلك ضروريا والقيام بقيد المنشآت في السجل التجاري، وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة وإصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
كما شملت المهام الواجب القيام بها من قبل الدائرة في تنظيم وتحديد ساعات عمل المنشآت المرخصة في الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة في هذا الشأن والرقابة والتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الدائرة وتوقيع الغرامات المالية أو الجزاءات الإدارية الأخرى على المنشآت المخالفة وذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية ومحفزة للاستثمار.
وحظر المرسوم في مواده مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بموجب ترخيص مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة السارية في الامارة ومتطلبات اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبها لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط إقتصادي في الإمارة إلا فقط من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة وقيدها في سجل واحد أو أكثر من السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة بحسب الحال ووفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
وحدد المرسوم ايضا شروط وإجراءات الترخيص على أن يقوم رئيس الدائرة في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وبعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بإصدار اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتحديد المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترخيص بما في ذلك الموافقات المبدئية الواجب الحصول عليها مسبقاً من الجهات المختصة.
وتتولى الدائرة دراسة طلب الترخيص للتأكد من استيفائه لجميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية ويجوز للدائرة قبول طلب الترخيص أو رفضه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وحدد المرسوم تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقا لدليل تصنيف الأنشطة المعتمد من الدائرة والأشكال القانونية للمنشآت وتضم مؤسسة فردية مملوكة لمواطن إماراتي أو غير خليجي أو مواطن خليجي او مؤسسة فردية مملوكة لشخص طبيعي غير إماراتي او شركة أعمال مدنية أنشئت في الإمارة وفقا لقانون المعاملات المدنية.
وأجاز المرسوم لأي شخص طبيعي إماراتي أو خليجي مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية في الإمارة سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شخص أو أشخاص آخرين في شكل شركة أعمال تنشأ وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية وتتم مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية المعنية في الامارة وفقا لأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن كما يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شخص غير إماراتي أو خليجي لمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي في الإمارة شريطة أن يكون له وكيل خدمات إماراتي.