أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، وبناءً على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء «حاكم دبي»، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.
كما أعلنت الوزارة اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيث ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في بيان صحافي «اليوم ومع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي نكون استكملنا استعداداتنا للبدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد، وبنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100% مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة التي ستشكل إطاراً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع».
وتنص اللائحة التنفيذية أنه إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط «إنتاج أو استيراد أو تخزين السلع الانتقائية» متطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة ويشمل لا للحصر الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، والمستثمر أو الشخص الذي يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزّن.
كما يكون أمين المستودع مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة، إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجلات المحددة، أو إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة، أو إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة.
ولا يكون الشخص المُخزّن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا امتلك الشخص المخزّن سلعاً انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة بشرط أن لا تكون الضريبة قد دُفعت عن تلك السلع في السابق ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها، وأن لا تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة.
ويتضمن طلب التسجيل الضريبي المقدم من الشخص المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة، وعلى الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال 20 يوم عمل من استلام الطلب، ويكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي هو أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة الخاضعة للضريبة الانتقائية.
ويحق للهيئة فرض ضوابط وشروط على المسجل كالطلب من الشخص تقديم ضمان مالي وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، أو فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات أو التقارير وتقديمها للهيئة، كما يجوز لأي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي التقدم بطلب للتسجيل كأمين مستودع مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (9) من اللائحة التنفيذية.