أحدث الأخبار
  • 09:21 . أبو عبيدة في حديث عن الصفقة: كل محاولات دمج كيان الاحتلال في المنطقة ستُواجه بطوفان الوعي... المزيد
  • 09:20 . “كتائب القسام” تسلم ثلاث أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في غزة... المزيد
  • 07:10 . الأغذية العالمي: شاحنات الغذاء بدأت العبور لغزة عبر زيكيم وكرم أبو سالم... المزيد
  • 07:09 . إعلام عبري: بدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر بغزة... المزيد
  • 07:08 . قطر تبحث مع وفد من فصائل فلسطينية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 06:06 . عودة النازحين إلى شمال غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار... المزيد
  • 01:36 . وفد إماراتي يبحث في باريس تعزيز التعاون بمكافحة الجرائم المالية... المزيد
  • 01:34 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية... المزيد
  • 01:33 . ترامب يصل واشنطن ويعد بتوقيع عدد قياسي من المراسيم بيومه الأول... المزيد
  • 12:04 . حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة... المزيد
  • 12:04 . نتنياهو يتوعد بالعودة للقتال "إذا تطلب الأمر ذلك"... المزيد
  • 11:09 . برشلونة يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني... المزيد
  • 11:07 . الحوثيون يعلنون مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"... المزيد
  • 10:21 . قاعدة إيرانية ضخمة "تحت الأرض" لتخزين الأسلحة البحرية... المزيد
  • 08:07 . مسجون بريطاني في دبي يتهمها بسوء معاملته... المزيد
  • 11:46 . الوصل يفوز على السد ويحرز لقب السوبر القطري الإماراتي... المزيد

مرسوم يعطي أبوظبي الحق حصرا للبت في "القضايا الأمنية"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-10-2016


أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية   بحسب ما أفادت صحيفة "البيان" المحلية.

ويأتي هذا المرسوم الذي يستبق انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في (6|11) المقبل (بعد نحو أسبوعين من الآن) بعد مرسوم (7) لسنة 2016 والذي توسع أيضا في الجرائم التي رتب عليها عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بقضايا أمنية، وهي القضايا التي تستهدف "عادة" ناشطين حقوقيين وسلميين وفق ما تقول منظمات حقوقية وهي تتحدث عن قضية ال"94" مثلا. 

وبموجب المرسوم بقانون الذي أعلن عنه اليوم الجمعة وقيل إنه صدر في (26|9) الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :"تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة".

وقد قال ناشطون حقوقيون إن حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي "تقع على مصالح الاتحاد" ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا، قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة أن هناك نوعين من القضاء في الدولة: القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وحصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكيفها أمنيا و"إرهابيا".