أحدث الأخبار
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد
  • 10:26 . طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 10:24 . بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"... المزيد
  • 10:13 . أبطال أوروبا.. سيتي يواصل سقوطه وفوز برشلونة وأرسنال والبايرن... المزيد
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد

مرسوم بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري وتعيين "أنثوني كولمان" رئيسا

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-04-2016


أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي المرسوم رقم «14» لسنة 2016 بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءًا مهمًا من هذه المنظومة.

كما أصدر المرسوم رقم « 16» لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان وماجد عبيد بن بشير نائبًا للرئيس وعضوية كل من الدكتور علي عبيد اليبهوني والدكتور محمد سعيد الكندي وسعدي عبد الرحيم الرئيس وأحمد عيسى الفلاحي ومحمد جمعة الشامسي ومحمد يوسف المعلم وسعيد عبد الكريم المالك والدكتور شي سانج كيم وجيتيندرا ميسرا وكريستوفر جون ميلز وعصام عبداللطيف بلا وإدوارد نيويت وريتشارد بريجز وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وحدد النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري والمحلق بالمرسوم رقم «14» لسنة 2016 اختصاصات المركز وتشمل: تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية وفقًا لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة.

ووفقاً للنظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري يناط بمجلس أمناء المركز مهام وصلاحيات من بينها.. اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز والإشراف على تنفيذها واقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمركز واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ولائحة شروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء في المركز.


وتتولى اللجنة عددًا من الاختصاصات من بينها.. اقتراح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل البديلة لفض المنازعات ورفعها إلى المجلس لاعتمادها والإشراف على تطبيق النظام الأساسي للمركز وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح الخاصة بالمركز وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها وكذلك تعيين هيئة المحكمين ووسطاء التوفيق وفقًا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز والنظر في طلبات القيد في قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء والبت فيها.

كما تتولى اللجنة التنفيذية في مركز الإمارات للتحكيم البحري مهام تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق أطراف النزاع عليه وتحديد لغة التحكيم إذا لم يحددها أطراف النزاع وذلك قبل تعيين هيئة التحكيم وأيضًا الفصل في طلبات عزل أي من المحكمين أو وسطاء التوفيق وفقًا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز إضافة إلى تحديد أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ورسوم ومصاريف التحكيم والتوفيق.

ويعمل بالمرسومين «14» و«16» لسنة 2016 من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.