دبي – الإمارات 71
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة
2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.
ويتيح القرار لـ"الاتحاد للمعلومات
الائتمانية" مزاولة نشاطها وفقاً للقانون ونظامها الأساسي، وكذلك الضوابط التي يضعها المصرف المركزي، ويمنع
القرار أي شخص، عدا الشركة، ممارسة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات
الائتمانية وإعداد السجل الائتماني، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية.
وبين القرار الجهات التي يسمح لها طلب المعلومات الائتمانية، منها: الجهات
الحكومية الاتحادية والمحلية، والبنوك التجارية والمتخصصة، وشركات الاستثمار، وشركات
التأجير التمويلي وشركات التمويل، والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية، والجمعيات
التعاونية المؤسسة في الدولة، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة
في الدولة. ولا يشمل ذلك، شركات الواجهة الأجنبية، وأية جهة أخرى يرى مجلس إدارة شركة
الاتحاد للمعلومات الائتمانية أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية، وأي شخص
يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه.
ويتضمن تقرير المعلومات الائتمانية المدة
المحددة في الطلب وبما لا يزيد على 5 سنوات سابقة على تاريخ الطلب، حيث يتوجب على مستلم
تقرير المعلومات، استيفاء أية شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء وحماية المعلومات
الائتمانية من أي طلب غير مشروع أو مخالف للأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.
ويمنع القرار جمع أو تسجيل أو تبويب أو
الإفصاح عن أو نشر أو تداول أو طلب البيانات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل
أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته
الصحية.
وتتضمن آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية،
التقدم للحصول على تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة، ووفقاً
للضوابط التي يضعها ويحددها المصرف المركزي.
ويحق لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم
عنه، وفقاً للقرار، التقدم إلى الشركة بشكوى عن أية أخطاء واردة فيي تقرير المعلومات
الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعاءه.
وحسب القرار، فإنه يسمح للشخص طلب تققرير معلومات ائتمانية عن نفسه أو
طلب تصحيح المعلومات الائتمانية التي تخصه، مع تقديم الأدلة والمبررات وفقاً لمتطلبات
الشركة والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.
ويزاول المصرف
المركزي اختصاصاته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، وله على وجه
الخصوص، حق الرقابة والتفتيش على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والإشراف على
حسن أدائها لمهامها الموكلة إليها بموجب أحكام القانون وهذا القرار.
وتخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب
واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها
للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، مع مراعاة أحكام القانون وهذا القرار.
ويشترط القرار على جميع مزودي المعلومات
الائتمانية، تجهيز وإعداد البرامج كافة والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة
لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.