أبوظبي – الإمارات 71
أقر المجلس الوطني
الاتحادي في جلسته برئاسة أحمد محمد المر، مشروع قانون اتحادي يقضي
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقرر المجلس حذف المراسيم المتعلقة بالاتفاقات
التي وقعت عليها الدولة مع أطراف خارجية من ديباجة القانون، رغم أن الحكومة تؤكد أن
المنظمات الدولية المعنية، تشدد على تضمين قوانين غسل الأموال هذه الاتفاقات الدولية
لكي تصبح جزءاً من القوانين، إلا أن رأى المجلس كان أن مراسيم الاتفاقات أقل رتبة من
القوانين، وبالتالي لا يجوز تضمينها في الديباجة، على أن تظل أحكامها متضمنة داخل القانون.
وفي هذا الصدد أشار
محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إلى رصد حالات تمويل مشبوهة عن طريق الأجهزة التي
تتولى الرقابة على المؤسسات المالية، وتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.
وتطرق السويدي إلى وجود وحدة انضباط في كل مؤسسة
من المؤسسات المالية داخل الدولة، تقوم بعملية المراقبة عن مدى التزام المؤسسة بالقوانين
والضوابط، موضحاً بأن المصرف يعمل على مراقبة التحويلات المالية المثيرة للشبهات حتى
يخنق مصادر تمويل الإرهاب، وذلك من خلال نظام رقابي دقيق يتولى متابعة عمليات التحويل
التي تتم إلى عنوان واحد فقط من جهات متعددة، فإذا تبين اشتراك عدد من الأشخاص في تحويل
مبالغ مالية إلى شخص معين من دون وجود ارتباط يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون
ليصبح "القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب"، إذ بموجب هذا التعديل الأخير تم إدخال جريمة تمويل الإرهاب في
القانون، وقد حوى مشروع القانو الكثير من التفصيلات والجزاءات المتعلقة بجريمة غسيل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا
لمشروع القانون المعدل فإن على وزير المالية القيام بتشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تقوم بمواجهة
غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،
تعمل على اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة.
وفيما يخص
العقوبات فقد نص مشروع القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع فيها
بالحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز
500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف
درهم ولا تزيد على مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم
ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو
وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا
بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل
التنظيمات غير المشروعة، وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية.