أوضح مصرف الإمارات المركزي، أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بشأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ألزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى.
جاء ذلك، في رد كتابي على سؤال مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي حول رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة.
وأضاف المركزي الإماراتي أن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار.
حيث تضمن الخبر الصحفي مصطلح (رفع الأسعار بحيث تصبح وثيقة تأمين المركبات 4 سلندر ب 1100 درهم بدلاً عن 750 درهماً، والصحيح هو تعديل الأسعار ضمن الحدود المقررة من قبل هيئة التأمين سابقاً المصرف المركزي حالياً، علماً بأن تعديل الأسعار سياسة التسعير أمر جائز ويعتبر ضمن الحدين الأدنى والأعلى المسموح بهما، والمحددين ضمن التعرفة.
ويتوجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية وإكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق, وفقاً لصحيفة الخليج.
ويجوز لشركات التأمين منح تخفيض أقل عن الحد الأدنى وبنسب محددة قانوناً تتراوح بين 10% 30% عن السجل الخالي من الحوادث أو ولاء لعملاء الشركة أو الأسطول وللمركبات التي تسير على الغاز أو الكهرباء.
وقال المصرف المركزي "إن تعديل التسعيرة ضمن الحدود المقررة أمر جائز بعد انتهاء أزمة كورونا وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 2020/17، بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، حيث منح القرار المذكور الشركات الحق في تخفيض الأسعار بنسبة 50% عن الحد الأدنى خلال الأزمة".