أحدث الأخبار
  • 01:21 . محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية... المزيد
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد
  • 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد
  • 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد
  • 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد
  • 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

مبنى الموارد البشرية - ارشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2018


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الإجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.
وأشارت، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.