أحدث الأخبار
  • 01:21 . محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية... المزيد
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد
  • 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد
  • 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد
  • 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد
  • 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد

«النقض» تُلغي حكماً بحق امرأة سبّت زوجها عبر «واتس أب»

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-07-2016


قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، القاضي بتغريم امرأة، تحمل جنسية دولة خليجية، مبلغ 5000 درهم لسب زوجها عبر «واتس أب»، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وذلك لتأخر الزوج في تقديم ادعاءه لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها دأبت على سب زوجها عبر «واتس أب»، وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية، وأقام الزوج دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهمة مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها وإلزامها بالرسوم الجزائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المتهمة بأن تسدد للمدعي 5000 درهم كتعويض مؤقت.

فاستأنفت المتهمة قرار الحكم، واستأنفه الزوج، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

فطعنت الزوجة بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف بتغريم الزوجة 5000 درهم، وعارضت الزوجة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.

وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوج تقدم بشكوى السب بعد ستة أشهر من وقوعها، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.