أحدث الأخبار
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد
  • 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد
  • 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد
  • 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد
  • 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد

"الاتحادية العليا" تُسقط حضانة أم بسبب زواجها بأجنبي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-04-2016

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم عن طفلتها البالغة تسع سنوات بعد أن تزوجت بأجنبي، وقضت بضم حضانة الطفلة لأبيها، مبينة أن «من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام «أحوال الشارقة» مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لطفلته وضم حضانتها إليه وإسقاط نفقتها.

وقال الرجل إن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بنتاً تبلغ من العمر تسع سنوات وهي في حضانتها وقد تزوجت بزوج آخر، غير ذي محرم للصغيرة وأن شقيقها الأكبر يعيش في كنفه».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي لهيئة المحكمة.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إنه رفض دعوى اسقاط حضانة المدعى عليها، على الرغم من ثبوت زواجها بأجنبي، ولا يجوز لها شرعاً أو قانوناً أن تعيش مع أجنبي عنها، وأن القاعدة العامة والأصل هي إسقاط الحضانة والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة، وجاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة المدعى عليها على الرغم من زواجها بأجنبي».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مبينة في الحيثيات أن المقرر وعملاً بنص المادة 44/‏‏‏‏(1) من قانون الأحوال الشخصية، أن «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، ومفاد ذلك أن «القاعدة العامة هي سقوط حضانة الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن المحضون والاستثناء خلاف ذلك إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون بقاؤه مع الحاضنة على الرغم من زواجها».

وأشارت المحكمة إلى أن «الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، كما أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجة أو ابنته أو أخته أو خادمة».

وذكرت أن «الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تزوجت بأجنبي عن المحضونة التي بلغت من العمر تسع سنوات، وبذلك استغنت عن خدمة النساء، فضلاً عن أن المدعي أفاد بأن عنده من يصلح للحضانة وإذ كان ذلك وكان المعول عليه أن الصغير يسلم لأبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء، وحيث إنه من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها، وكان الثابت أن المحضونة بلغت سن التاسعة فلا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي عنها غير ذي رحم».

وتابعت أن المدعي عنده من يتولى الحضانة وهي زوجته ووالدته، فإن حق المدعى عليها في الحضانة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.