أحدث الأخبار
  • 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد
  • 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد
  • 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد
  • 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد

"الموارد البشرية": ثلاث حالات يجوز فيها الانسحاب من "نظام الادخار" قبل مرور عام

الموارد البشرية والتوطين - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-11-2023

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الحد الأدنى لمدة الاشتراك في النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» سنة واحدة، ولا يجوز الانسحاب من النظام قبل انتهاء هذه المدة.

وأوضحت أنه ذلك لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفي إحدى الحالات الاستثنائية، وهي التقدم بطلب إلغاء المنشأة، أو الاستحواذ على المنشأة، أو نقل ملكيتها لملاك جدد، أو ثبوت الإفلاس أو الإعسار وفق القوانين المنظمة لذلك.

وعند انسحاب المنشأة من النظام البديل وفق أي من الحالات المحددة، فإنها ملزمة بكافة الشروط اللازمة للانسحاب الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الحكومية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن هناك عدداً من الشروط لانسحاب صاحب العمل من النظام البديل، وهي ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة.

والحصول على موافقة الوزارة في الحالات الاستثنائية، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجودة ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين، إلى جانب عدم التأثير على حقوق ومستحقات المستفيد.

ووفقاً لنص القرار، فإنه يترتب على انسحاب صاحب العمل من النظام البديل عدم جواز استرداده لمبالغ الاشتراك، ويحق للمستفيد سحب مستحقاته بعد انتهاء علاقة العمل، أو إبقاؤها لاستمرارية الاستثمار، وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية، والرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من النظام البديل.

وحدد قرار مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات التي تطبق في حال عدم سداد الاشتراك الأساسي، وهي قيام مدير الصندوق خلال 30 يوماً من موعد السداد، بإرسال إنذار كتابي إلى صاحب العمل بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ استلام الإنذار.

وفي حال دفع الاشتراك الأساسي خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير الصندوق بإخطار الوزارة، وتقوم الوزارة بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، بوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، على أن يتم سداد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها.

وتفرض الوزارة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبالغ الاشتراك، غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار 1000 درهم شهرياً عن كل مستفيد.