أحدث الأخبار
  • 07:34 . حزب الله يستهدف قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ نوعية... المزيد
  • 12:51 . "أدنوك للإمداد" توقع عقوداً لبناء 23 ناقلة عملاقة... المزيد
  • 12:26 . جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع فلسطين ووزير الداخلية الفرنسي يحتج... المزيد
  • 12:12 . آمال إسرائيلية بصفقة أسرى قبل تسلم ترامب السلطة... المزيد
  • 11:57 . أبطال أوروبا.. سان جرمان يتعثر أمام أتلتيكو وأرسنال يسقط في ملعب إنتر ميلان... المزيد
  • 11:41 . تقرير: طلبة في الإمارات يقاطعون الدراسة يوم الجمعة... المزيد
  • 11:05 . ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً بترامب لتهنئته... المزيد
  • 10:59 . العين يقيل مدربه كريسبو عقب النتائج السيئة... المزيد
  • 10:52 . هل يمكن أن يمنح ترامب الفلسطينيين حقهم؟... المزيد
  • 09:29 . مشروع إماراتي علمي جديد للأبحاث القطبية... المزيد
  • 08:57 . أبوظبي تستضيف الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات الخليجية... المزيد
  • 08:55 . كيف يؤثر فوز ترامب على سعر الدرهم الإماراتي؟... المزيد
  • 07:58 . الإمارات وأستراليا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 06:58 . فوز ترامب يطيح بأسعار الذهب ويقفز بالدولار و"بتكوين"... المزيد
  • 06:34 . سقوط صاروخ في مطار بن غوريون يتسبب بوقف حركة الطيران مؤقتا... المزيد
  • 06:03 . حماس تعلق على فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية... المزيد

في دبي.. توقيع خاطئ يكلف بنكا أجنبيا 27 مليون درهم

مجمع محاكم دبي- أرشيفية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-11-2020

أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.

ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة، وفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.

وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".

وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.