08:46 . السودان.. فيديوهات تظهر أسلحة في ود مدني قيل إنها إماراتية... المزيد |
08:26 . بعشرة لاعبين.. برشلونة يقسو على ريال بخماسية في نهائي كأس السوبر الإسباني... المزيد |
12:51 . هبوط أغلب بورصات الخليج بعد بيانات الوظائف الأمريكية... المزيد |
12:50 . أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الدوري الإسباني... المزيد |
12:49 . توتنهام يفلت من فخ فريق للهواة بكأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد |
08:14 . اجتماع الرياض بشأن سوريا.. تأكيد على دعم العملية الانتقالية السياسية والسعي لرفع العقوبات... المزيد |
08:13 . تليغراف: إدراج أبوظبي ثمان منظمات بريطانية على قائمة الإرهاب "سابقة خطيرة"... المزيد |
08:07 . قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة على تجار الذهب والماس في الإمارات... المزيد |
08:03 . قلق السلطة الفلسطينية من خطة أبوظبي في غزة وراء معركة جنين... المزيد |
07:55 . السعودية تؤكد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا... المزيد |
07:54 . عبدالله بن زايد من الرياض: نريد سوريا موحدة وآمنة لا "إرهاب فيها ولا إقصاء"... المزيد |
07:43 . انطلاق اجتماع عربي دولي في الرياض بشأن سوريا... المزيد |
12:45 . إصابة ثمانية جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة بجباليا... المزيد |
12:44 . ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى 16 قتيلا... المزيد |
11:56 . ما العلاقة بين النشاط البدني وطول العمر والشيخوخة؟... المزيد |
11:56 . "الأرصاد" يتوقع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية... المزيد |
أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.
ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.
وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة، وفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.
وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.
وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".
وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.