أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الإثنين، تعميماً إلى كل أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات، عملاً ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية.
وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من حرص حكومة إمارة أبوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الإمارة في ظل الإقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء حاجياتهم الضرورية.
ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم، بما يعزز من مستوى الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، في توفير كل المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين.
وقال إنه في حال تم رصد أية مخالفة بهذا الشأن، سواء من خلال الإبلاغ عنها، أو عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة، فإننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة، حسبما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتحديداً المادة 53 منه، والتي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة، أو المعلنة، أو نسب التنزيلات، أو التصفيات المحددة، أو المصرح بها من الجهة المختصة.
وجاء في التعميم أن على المزود لدى عرض أية سلعة، أو خدمة، كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر، وواضح، كما يمنع فرض رسوم، أو خدمات إضافية على المستهلك من دون مبرر، إضافة إلى إلزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كل البيانات الخاصة بالأسعار، وألا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد، ولا تستبدل.
وحسب التعميم، فإنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن أية سلعة، أو خدمة، بشكل مضلل، وفيه خداع للمستهلك، كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة، أو الخدمة، سواء في السعر، أو الجودة.