أصدر المصرف المركزي نظاماً جديداً ينظم عمل شركات التمويل في الدولة، وذلك بحسب تعميم أرسله «المركزي» إلى هذه الشركات.
وأوضح التعميم أن النظام الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم تفعيله بعد شهر من تاريخ النشر، سيحلّ محل جميع الأنظمة السابقة المنظِّمة لعمل شركات التمويل بالدولة، الصادرة عن «المركزي» بموادها كافة.
وحدد النظام الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل بـ150 مليون درهم، وألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني الدولة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
وينطبق هذا النظام على كل شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصداره، أما في ما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسيتعين عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
ويشترط النظام الجديد، للحصول على الترخيص، عدداً من الأمور، أهمها ذكر خطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بمن فيهم الموظفون من مواطني الدولة.
ويمكن للمصرف المركزي، وفقاً لما جاء في النظام، أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي موظفي الشركة، إضافة إلى السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والإدارة العليا.
وبيّن النظام أنه يحق للمصرف المركزي سحب أو إلغاء ترخيص شركة التمويل في عدد من الحالات (ذكرها النظام تفصيلاً)، منها إذا اعتبر المصرف أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة.
وأوضح الحدود القصوى المسموح بها للانكشاف الائتماني على الكيانات، مشيراً إلى أنه غير مسموح بالانكشاف الائتماني على أعضاء مجلس الإدارة.
وعالج النظام الخبرات المطلوبة لأعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركات التمويل، بحيث يكون أغلبهم من مواطني الدولة، وأن يكون لدى 60% منهم على الأقل خبرة في التمويل والأعمال البنكية.
واشترط النظام على شركة التمويل أن تطور مبادئ وسياسية الحوكمة المؤسسة الخاصة بها، بحيث تتضمن كل الأمور القانونية والمحاسبية، وعلاقات الأطراف ذات الصلة، وكذا مسؤولية مجلس الإدارة.
وشمل مادة مفصلة عن حماية المستهلك، تشترط على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترِض من إعداد تقييم مدروس بشأن ملاءمة القرض لحاجاته وظروفه المالية.