أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن المشرّع ضمن للمساهمين في الشركات المساهمة العامة، حقوقاّ أساسية لم يكتف بذكرها دون تفصيل، بل وضع في قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، من الأحكام، ما يكفل العدالة والمساواة بين المساهمين.
ومن أهمها حماية حقوقهم، بتحديد طبيعة الحصة التي يسهم بها كل شريك أو مساهم، وكيفية تقييمها عن طريق خمسة أساسيات، هي: عدم جواز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ، وأن يتم تقييم الحصص العينية من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين، وإلزام مجلس الإدارة، في حال قيام الشركة، بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات، بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأسمالها، ووجوب اكتتاب المؤسسين بأسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأسمال الشركة المصدر.
وأخيراً، حظر تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل.
وحتى تتحقق المساواة، يجب أن يسهم الجميع بحصص نقدية أو عينية، إذ يتكون رأسمال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.
ولكن يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام، عقد امتياز، أو حق انتفاع يتعلق باستعمال بعض الأموال العامة، مثل عقد إدارة مرفق عام، أو تقديم خدمة عامة كالنقل، أو الصحة، فذلك مما يجوز تقييمه باعتباره حصة عينية.
وتحقيقاً للشفافية والمساواة، وعدم الإفراط في تقييم الحصة العينية بغير حقيقتها، أوجب القانون أن يتم تقييم الحصص العينية من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين، تختاره أو تختارهم الهيئة، من المعتمدين لديها، أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، والتي تقرها الهيئة، وإلا اعتبر التقييم باطلاً، ويتم التقييم على نفقة مقدم الحصة.
وللهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة الشركة تحت التأسيس. كما يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة للأحكام ذاتها.