بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام مستحدث يتيح للمنشئات إستقدام وإستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب "عقد الدوام الجزئي" الذي يستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن.
وينص القرار على أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيا وذلك وفقا لضوابط محددة.
جاء ذلك تنفيذا لقرار أصدره وزير الموارد البشرية ناصر بن ثاني الهاملي في شأن استحداث نظام "عقد الدوام الجزئي" الذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة او غير محددة المدة.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي " إن النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة خصوصا وأن عقد الدوام الجزئي الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة وهي ثماني ساعات يوميا أو اقل من 48 ساعة اسبوعيا ويجب أن يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد".
واشار إلى أهمية "عقد الدوام الجزئي" من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة خصوصا التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة وهو الأمر الذي من شأنه توفير النفقات التشغيلية على أصحاب العمل".
وأضاف " ان النظام يساهم الى حد كبير في استقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بما يعزز من إنتاجية سوق العمل في الدولة لا سيما وأن إبرام عقود الدوام الجزئي تنحصر فقط في المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والادارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية" علمية وفنية" ومهارات عملية وإشراقية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني".
وأكد " أن عقد الدوام الجزئي يخضع للقواعد والجزاءات المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية سواء محددة المدة أو غير محددة المدة وذلك انطلاقا من الحرص على حفظ حقوق طرفي علاقة العمل".
وبحسب قرار استحداث النظام الذي أصدره ناصر الهاملي، فإن صاحب العمل الاصلي هو أي صاحب عمل يستقدم العامل من الخارج للعمل بنظام الدوام الجزئي أو أول صاحب عمل يرتبط من داخل الدولة مع العامل بنظام العقد الجزئي فيما نص القرار على ان صاحب العمل الاضافي هو اي صاحب عمل غير صاحب العمل الاصلي يرتبط معه العامل بعلاقة عمل في ذات وقت ارتباطه مع صاحب العمل الاصلي.
ويتحمل صاحب العمل الأصلي الرسوم المعمول بها لدى الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو داخل الدولة بموجب "عقد الدوام الجزئي" حيث تتراوح هذه الرسوم المخفضة للعمالة الماهرة بين 150 الى 2000 درهم وذلك وفقا للفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن نظام تصنيف المنشئات المعمول به لدى الوزارة بينما يلتزم اي صاحب عمل إضافي بسداد الرسم ذاته المطبق على تصريح العمل لبعض الوقت والبالغ 100 درهم.
كما يتحمل صاحب العمل الاصلي اجازات العامل السنوية ومكافئات نهاية خدمته وأية التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل، وألزم القرار كل صاحب عمل بأن يوفر للعامل اشتراطات وبيئة العمل المنصوص عليها في انظمة الوزارة.
وبموجب القرار، لايجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية كما لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.
وألزم القرار العامل بأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم ومواصفات العمل السارية في الوزارة من ضوابط وسلوكيات باستثناء عدد ساعات العمل فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط أو بموافقته الكتابية.
ونص القرار على انه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي إلا بعد انهاء عقد العمل الجزئي بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.