اعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، والذي ينص على "ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة، ولا تجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي جرى إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها".
وبموجب القرار الذي اعتمد بجلسة المجلس الاثنين "لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية، بينما يحق للشخص وفقاً لقرار مجلس الوزراء الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
كما اعتمد المجلس مشروع قرار آخر بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي ينص على أن تكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة، في حين تبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين 3000 درهم لمدة 3 سنوات، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة 3000 درهم مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين لمدة 3 سنوات.
وتبلغ رسوم تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10,000 درهم لمدة سنة، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة 10,000 درهم للتجديد تسجيل هذا المورد مدة سنة، فيما ستبلغ رسوم تسجيل منطقة محددة 2,000 درهم سنوياً، وفي المقابل لا يوجد أي رسوم على خدمة تسجيل أمين مستودع وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع إلكترونية، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.