أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء قرار جهة اتحادية بتخفيض الدرجة الوظيفية لمدير إدارة إعلام بالإنابة، ونقله إلى قسم المستودعات. وكان الموظف قد أقام دعوى للمطالبة ببطلان إجراءات إحالته كافة إلى المجلس التأديبي لجهة عمله، وبإلغاء القرارين الإداريين الصادرين في حقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختصام المدعي جهة عمله، طالباً ببطلان إجراءات إحالته إلى المجلس التأديبي، وبإلغاء قرارين إداريين صادرين، بحقه، وما ترتب عليهما من آثار، وإلغاء القرار الصادر بتخفيض درجته الوظيفية من السابعة إلى الثامنة، والقرار اللاحق عليه بالتخفيض إلى الدرجة الحادية عشرة، وإعادته إلى الدرجة السادسة مع احتساب أقدميته ومسماه الوظيفي السابق على إحالته إلى المجلس التأديبي، والحكم له كذلك بأحقيته في صرف المبالغ التي تم استقطاعها من راتبه الإجمالي، وحتى الفصل في الدعوى، وبأحقيته أيضاً في صرف العلاوة الدورية وحتى تاريخ رفع الدعوى.
وقال المدعي في دعواه: إنه يشغل وظيفة مدير إدارة الإعلام بالإنابة على الدرجة الوظيفية السادسة، وأحيل إلى المجلس التأديبي لجهة عمله بإجراءات مخالفة للقانون، وأنه وبناء على هذه الإحالة وما قرره المجلس، صدر قراران، قضى أولهما بتخفيض درجته الوظيفية من السادسة إلى السابعة، فيما قضى ثانيهما بنقله من وظيفته كمدير إدارة إلى قسم المستودعات. وأنه ولما كان قرار إحالته إلى مجلس التأديب جاء مخالفاً للمواد القانونية فقد أقام دعواه بطلباته.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات الإدارية كافة الصادرة من المدعي عليه بتخفيض الدرجة الوظيفية للمدعي وإعادته للدرجة الوظيفية السادسة وفق أقدميته بها ومنحه المستحقات الملائمة لتلك الدرجة أسوة بزملائه في الدرجة ذاتها والأقدمية. واستأنف المدعى عليه قضاء محكمة أول درجة، فقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن عليه الطاعن بطريق النقض.