أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن السلع «الانتقائية» التي تستهلك في المناطق الحرة بالدولة ستخضع للضريبة الانتقائية بنفس النسب المئوية التي ينص عليها القانون.
وسيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة و100% على منتجات التبغ و100% على مشروبات الطاقة.
وقال في تصريح لصحيفة «الاتحاد» إن الإعفاء من الضريبة الانتقائية للمسافرين القادمين على متن الرحلات الدولية سيكون بذات مبلغ الإعفاء الجمركي للسلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية.
وأوضح أن إدخال السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، من قبل المسافرين الدوليين القادمين من خارج الدولة، التي تفوق حد الإعفاء للمسافرين دون الإفصاح عنها، ودفع الضريبة عليها، يعتبر تهرباً ضريبياً وفقاً للقانون.
كما أوضح أنه بخصوص المناطق الحرة، فإنه في حين «تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة» إلا أن القادم من منطقة حرة داخل الدولة، لا يعتبر مسافراً من الخارج ولذلك لا يتم استثناؤه. ورداً على سؤال حول الكميات التي يسمح للمسافرين القادمين إلى الدولة أن يدخلوا معهم من السلع «الانتقائية»، مثل السجائر وحدود الإعفاء من الضريبة للمسافر الواحد، دون أن يكون معرضاً لمخالفة القانون، قال البستاني إن الإعفاء من الضريبة الانتقائية سيكون بذات مبلغ الإعفاء الجمركي للمسافرين، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية في شأن استثناء من الضريبة المفروضة «الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية». وحول القادمين من المناطق الحرة بالدولة، وهل ينطبق عليهم قواعد المسافرين القادمين للدولة من الخارج، أوضح أن القادم من منطقة حرة لا يعتبر مسافراً من الخارج، ولذلك لا يتم استثناؤه وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية.
وأضاف: نصت المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية «تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة» وكذلك على أن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المنطقة المحددة على أنها تمارس داخل الدولة».
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة، وهي إجمالاً السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع باسم «السلع الانتقائية».
ولتحديد ما إذا كانت سلعة من ضمن «السلع الانتقائية»، يتم الأخذ بالتعاريف التالية، المشروبات الغازية: تتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتعد من المشروبات الغازية أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
وتعرف مشروبات الطاقة بأنها أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.
وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
والتبغ ومنتجاته التي تشتمل على جميع المواد المدرجة ضمن جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح البستاني أن الغاية من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وحول آليات تحصيل الضرائب في المطارات والمنافذ الحدودية بالدولة، قال البستاني إنه تم تطوير أنظمة وإجراءات الهيئة ليتم إنجاز المعاملات إلكترونياً وحسب أفضل الممارسات العالمية، وسيتم التنسيق والتعاون مع الجمارك في المناطق الحدودية لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين. وبخصوص السلع المخزنة لدى الشركات قبل الأول من أكتوبر 2017 والتي لم يتم تحصيل الضريبة الانتقائية عليها، وفي حال بيعها بالسوق المحلية بعد بدء تطبيق القانون، قال البستاني إن الشركات ملزمة بالإفصاح عن الكميات التي تفوق كميات محددة ودفع الضريبة عنها، وسيتم النص على الحد المسموح في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة. ولفت إلى أنه سوف يتم تسجيل الأعمال التي يسري عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية في المرحلة الأولى للتسجيل، ومن ثم سيتم الإعلان عن شرائح تسجيل الأعمال التي يسري عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة وستكون الشرائح مبنية على الإيرادات السنوية للأعمال. وقال: يتعين على جميع الكيانات التي تستورد أو تنتج أو تخزن السلع الانتقائية أن تكون مسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتكون مسؤولة عن تقديم إقرارات ضريبية وسداد الضريبة الانتقائية، ومن الضروري للشركات والأعمال معرفة الالتزامات التي قد تخضع لها، بموجب القانون الاتحادي في شأن الضريبة الانتقائية في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: تلتزم الهيئة الاتحادية للضرائب بتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم والإرشاد في هذا الشأن، ولكن تبقى مسؤولية المؤسسات المعنية في التأكد من استيفائها جميع الالتزامات المطلوبة، وللهيئة الحق في إجراء عمليات تدقيق على الخاضعين للضريبة، وبالتالي اتخاذ تدابير جزائية بحق المخالفين للقانون.
وحول مواعيد التسجيل، أوضح أنه لا يوجد في نظام الضريبة الانتقائية أي حد للتسجيل، لذا يتعين على أي شخص يعتزم المشاركة في أي من الأنشطة المدرجة أن يسجل لغايات الضريبة الانتقائية قبل موعد تطبيقها واحتساب قيمة الضريبة.
المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم
ذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك على موقعها الإلكتروني ضمن باب «دليل المسافرين» المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي:
* الهدايا التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 3000 درهم، السجائر بما لا يزيد على (400) سيجارة، و50 سيجاراً، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة.
* التبغ بما لا يزيد عن 500 جرام من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة.
* الأمتعة المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية.
* المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها.
* أجهزة الراديو والسي دي وأسطوانتها، الآلات الموسيقية النقالة.
*كاميرات الفيديو والديجتال كاميرا، والأشرطة التي تتناسب مع الاستخدام الشخصي.
*الهاتف الخلوي والتلفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد.
*عربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، وكرسي وعربة معاقين.
*الكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة.