أحال المجلس الوطني الاتحادي مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم في المنازعات التجارية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً.
وذكرت المسودة الحكومية لمشروع القانون أن مجلس الوزراء اقترح مشروع قانون التحكيم، نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية، لجذب الاستثمار، وتحقيق النمو والاستقرار للاقتصاد الوطني للدولة، ونظراً لما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين، وسهولة الإجراءات، والسرية، وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص، والسرعة في حل المنازعات، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد «سيسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم، والتخفيف من الأعباء عليها، ومن ثم خدمة مصالح الدولة».
وأوضحت المسودة أن مشروع القانون الجديد يتضمن 61 مادة، مقسمة على ستة فصول، ويهدف إلى «دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، التي تحرص الحكومة بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كل الأصعدة».
وتحدثت أبرز مواد مشروع القانون عن كيفية اختيار هيئة التحكيم، إذ حددت المادة (11) ثمانية بنود أو طرق لاختيار هيئة التحكيم، أولها اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين، ووقت وكيفية تعيينهم، بينما نص البند الثاني على «إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تتولى الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن».
وأوضح البند الثالث أنه «إذا كانت هيئة التحكيم مشكّلة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال 15 يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تتولى المحكمة أو الجهة المفوضة تعيينه على وجه الاستعجال بناءً على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن».
فيما نص البند الرابع على أنه «على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف، بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد، على أن يؤخذ في الاعتبار اختيار المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية تختلف عن جنسية الأطراف، وذلك حسب الأحوال».
ونص البند الخامس على أنه «في الأحوال التي لا تعيّن فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون (في حال عدم وجود اتفاق)، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم»، وذكر البند السادس أنه إذا قُدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخاً منه في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الأخرى، وإلى أي محكم سبق تعيينه بالنزاع نفسه، ويجب أن يبين الطلب بإيجاز موضوع النزاع، وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه، وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم.
وأكد البند السابع أن المحكم الثالث المعين، يتولى رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حال تشكيل هيئة تحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين، كما يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة لا تزيد على ستة أسماء من المختصين في مجال التحكيم، لتعين المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءاً من تكاليف التحكيم.
فيما أوضح البند الأخير أن أي قرار في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يجب أن يتخذ بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فيما يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يترأس الهيئة، إذا أذن له بذلك الأطراف أو بقية أعضاء هيئة التحكيم.
وتحدثت المادة 14 من مشروع القانون عن أسباب رد المحكم، مؤكدة أنه «لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، أو ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف فيه، كما لا يقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عيّنه أو الذي اشترك في تعيينه إلّا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين، وأخيراً لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته».
وحددت المادة (32) أربعة أنواع من إخلال الأطراف بالتزاماتهم، أولها «إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية، وفقاً لما تنص عليه هذه القواعد، وما اتفق الأطراف على اتباعه من إجراءات»، مؤكدة أنه يجوز لهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تقرر إنهاء الإجراءات، إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر من جانب المحتكم عند متابعة دعواه، وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده.
والنوع الثاني يحدث إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، موضحة أنه يجب على هيئة التحكيم وقتها الاستمرار في إجراءات التحكيم، فيما يتحدث النوع الثالث عن «إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات، أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات، أو القيام بأي إجراء دون عذر مقبول»، مؤكدة أنه يجوز لهيئة التحكيم وقتها الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تستنتج ما تراه مناسباً في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكمها في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات المتوافرة لديها.
ومنح النوع الرابع من الإخلالات هيئة التحكيم حق استجواب الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم بشكل شخصي للجلسة، كالتداول بوسائل الاتصال المرئية.