أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
ويتضمن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، 12 فصلاً و55 مادة، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة، يضمن عمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.
وبموجب هذا القانون، تكون دائرة المالية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذي كفاءة وفاعلية اقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال إعداد السياسة المالية للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وإعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وإدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، وتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية، وإعداد وإصدار نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من المجلس التنفيذي.كما تكون الدائرة مسؤولة عن إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي، ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية، وإعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، وغيرها من الاستثمارات الحكومية.
ونص القانون كذلك على عدم جواز فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون، كما لا يجوز فرض أي رسومٍ أو تعديلها أو إلغائها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي.
وألغى القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بما في ذلك إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لصالح الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق، والجهات التي يقرر المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو أي أسباب أخرى.