أحدث الأخبار
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد
  • 02:56 . "الدفاع" تعلن وفاة أحد جنود قواتنا المسلحة بجراح أصيب بها في اليمن عام 2015... المزيد
  • 02:55 . اجتماع وزاري خليجي في الكويت الخميس تمهيدا لقمة القادة مطلع ديسمبر... المزيد
  • 10:57 . رئيس وزراء قطر: نعمل على وضع رؤية عربية مشتركة تجاه أزمات المنطقة... المزيد
  • 09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد
  • 07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد

"الهيئة" تصدر نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-12-2016


أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات بناء على قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءًا لا يتجزأ منه.

وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 1/1/2017.

وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقًا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.

أما فيما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقد حدد النظام حدًا أعلى فقط فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه .. وحدد النظام تعريفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.

وتكون تعريفة الأسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية /13/ شهرًا ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.

كما نص على أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم /25/ لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي. وألزم النظام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة. واعتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار آخذة في الاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد بحيث يكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح.

وتضمن النظام ضرورة التزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى.

أما فيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية /الشامل/ فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو /5%/ على مركبة الصالون في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات. وألغى النظام العمل بالتعميم رقم 28/7/ أ ت /1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ في 24/6/1996 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد اعتمد أواخر شهر سبتمبر 2016 النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظرًا لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.

ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عددًا من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له ..إذ تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير» بحيث تكون الزامية وفقًا لقانون السير بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف /التكميلي أو الشامل/ وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات.

ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.

وتحتوي وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية على العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ /250/ ألف درهم إلى / 2 / مليون درهم ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق اكثر من سنة واحدة.

كما تتضمن شمول افراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.

كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد اقصى لمدة 10 أيام ..أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفاديًا للارتفاع في كلفة التأمين.

كما تحتوي وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف أيضا على العديد من المنافع الجديدة أبرزها وجود آلية في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض او القيمة السوقية للمركبة بحيث يتم الاستعانة بخبير تقدير اضرار لتلك الغاية.

كما أصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة ومركبات التأجير والمركبات الرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد ..وفي حال تعدد نسب التحمل فيتم الاخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.

وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهرا بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هنالك تقسيما لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.

ونصت الوثيقة على تخويل المتضرر حق اصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة ..كما تضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.