أحدث الأخبار
  • 09:24 . ارتفاع أسعار النفط مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض... المزيد
  • 09:20 . قطر تؤكد وقوفها بقوة في وجه أي خرق لاتفاق غزة... المزيد
  • 09:16 . ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس... المزيد
  • 09:13 . انطلاق الحملة الإماراتية الأكبر لإغاثة أبناء غزة... المزيد
  • 09:07 . الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين... المزيد
  • 09:21 . أبو عبيدة في حديث عن الصفقة: كل محاولات دمج كيان الاحتلال في المنطقة ستُواجه بطوفان الوعي... المزيد
  • 09:20 . “كتائب القسام” تسلم ثلاث أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في غزة... المزيد
  • 07:10 . الأغذية العالمي: شاحنات الغذاء بدأت العبور لغزة عبر زيكيم وكرم أبو سالم... المزيد
  • 07:09 . إعلام عبري: بدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر بغزة... المزيد
  • 07:08 . قطر تبحث مع وفد من فصائل فلسطينية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 06:06 . عودة النازحين إلى شمال غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار... المزيد
  • 01:36 . وفد إماراتي يبحث في باريس تعزيز التعاون بمكافحة الجرائم المالية... المزيد
  • 01:34 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية... المزيد
  • 01:33 . ترامب يصل واشنطن ويعد بتوقيع عدد قياسي من المراسيم بيومه الأول... المزيد
  • 12:04 . حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة... المزيد
  • 12:04 . نتنياهو يتوعد بالعودة للقتال "إذا تطلب الأمر ذلك"... المزيد

"الاتحادية" تنقض حكماً بالحبس والجلد والإبعاد لتخفيف العقوبة بدون مسوغ

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11-2016


نقضت المحكمة الاتحادية حكماً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً، عن تهمة شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بالشروع مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه في قضية الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة أن خلو الحكم المطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزوله بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى، مخالف للقانون يوجب نقضه.

وأكدت المحكمة سداد نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفته للقانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المطعون ضدهما عن تلك التهم بعقوبة واحدة رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وأشارت المحكمة إلى أن مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة بعضها بعضاً.


ولما كانت التهمة الثانية والأولى الشروع في ارتكاب جريمة اللواط، تختلف عن تهمة السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، فإن قيام حالة الارتباط تكون منتفية، ويكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله بما يوجب نقضه. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بدائرة عجمان بوصفهما شرعا مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه بأن دخلوا عليه مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة «قطعه خشبية»، وجرح رأسه بآلة حادة «قطعة زجاجية»، وباشر المتهم الأول سحب بنطال المجني عليه عنوة، وتحت تهديد المتهم الثاني له بسكين، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وذلك لمقاومة المجني عليه واستغاثته.

وسرقوا المبلغ النقدي وجهاز الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب، وافشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه الاستيلاء على المسروقات.

ودخلوا مع آخر مجهول مسكن المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى والثانية. 

وقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً عن تهمه شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.