دبي – الإمارات 71
أصدر صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم
الخميس، القانون رقم 10 لسنة 2014 والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة
2008 بخصوص مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها في دبي.
وتضمن القانون المعدل
استبدال أربع مواد من القانون الأصلي المشار إليه وهي المواد 2 و6 و10 و12 حيث حوت
المادة الثانية المعدلة معاني الكلمات والعبارات الواردة في القانون بما في ذلك تعريف:
مقدم الخدمة الأمنية والقطاعات التجارية الهامة وغيرها.
كما شرحت المادة السادسة المعدلة المهام والاختصاصات "لإدارة نظم الحماية" ومنها تحديد شروط ورسوم وإصدار وتجديد التراخيص لمقدمي
الخدمات الأمنية والإشراف على مقدمي تلك الخدمات ومستخدميها ومحاسبتهم على أي خطأ أو
تقصير يسبب ضررا لمستخدمي هذه الخدمات أو للغير.
كما نص القانون
على تولي الإدارة وضع المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية وتحديثها وفق التطور التقني
ذي الصلة، كما بينت المادة العاشرة المعدلة نطاق سريان القانون والذي يغطي جميع مناطق
إمارة دبي.
وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2014 إضافة المادة رقم
4 مكرر إلى القانون الأصلي الخاص بمقدمي الخدمات والتي نصها كالتالي: "يلتزم ملاك
المجمعات الهامة بتوفير المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية وفقا لما تنص عليه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون وما تتطلبه الإدارة المختصة في هذا الشأن".