أبوظبي دبي - الإمارات 71
قال مستشار قضائي في الدولة، إن جريمة سب الغير
باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، تصل عقوبتها الى بالحبس والغرابة
500 ألف درهم.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير
عام معهد التدريب والدراسات القضائية، في ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية،
في إمارة أبوظبي، إن "المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب
جريمة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بالحبس والغرامة التي
لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، فيما تشدد العقوبة
إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله
عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة".
وشدد المسشار الكمالي، خلال الندوة التي حملت
عنوان "الآثار القانونية المترتبة على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"،
بحضور 34 من الطالبات المنتسبات لمراكز الفتيات في الإمارة، على دور الأسرة في تجنب
الوقوع بمثل هذه المشاكل، وقال "يجب على الآباءءوالأمهات مراقبة أبنائهم عند استخدامهم
الإنترنت أو الهواتف الذكية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لما لها من أثر سلبي على الأفراد والمجتمع، وإن سوء استخدام الشبكة المعلوماتية أو
وسيلة تقنية المعلومات يعرض مستخدمها للمساءلة القانونية".
وحذر في الوقت نفسه من "التواصل مع الحسابات
المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تستخدم في عمليات الاحتيال والابتزاز".
وتهدف الندوة بحسب القائمين عليها، إلى التعرف
على ماهية القانون، وعدم العذر بالجهل، والتعرف على المجرم المعلوماتي أنواعه وخطورته
وعقوبته، والآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.