أبوظبي – الإمارات 71
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية،
وذلك تعزيزاً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات التي تنص على أن الدفاع
عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ويتضمن القانون إنشاء هيئة الخدمة الوطنية
والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على
شؤون الخدمة الوطنية والتي تُعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ
الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا
ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة
في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
ويؤكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية
للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر
للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.
كما قرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث
تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة
الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية
للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقاً للقانون تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية
والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها
ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها
أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة
الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء
وحسب القانون، فإن شروط الإعفاء تكون
فقط لمن يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد
لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى
نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.