دبي – الإمارات 71
قام صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكما لإمارة دبي،
اليوم الاثنين بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2014 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 6 لسنة 1997 بخصوص عقود الدوائر الحكومية في الإمارة.
حيث تضمن القانون
الجديد تعديل المادة 32 من القانون رقم 6 لسنة 1997 والخاصة باستيفاء تأمين نهائي يعادل
10% من قيمة العقد من المقاول أو الاستشاري الفائز بالعطاء، وتم إضافة حالات جديدة
إلى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي التي يتم فيها إعفاء المقاول والاستشاري
من تقديم التأمين النهائي.
حيث حوت الفقرة الأولى التي تم إضافتها إلى المادة
نصا جديدا يقضي بأنه إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 500 ألف درهم وكان محل العقد
تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات استشارية فإنه لا يستوفى منه التأمين النهائي.
فيما تضمنت الفقرة الثانية التي تم إضافتها إلى هذه
المادة على أنه في حال تعذر المقاول القيام بتقديم التأمين النهائي وكان محل العقد
تنفيذ أشغال تزيد قيمتها على 500 ألف درهم وحتى 2 مليون درهم فإنه يعفى كذلك من تقديم
التأمين النهائي على أن يحجز في هذه الحالة مبلغ يعادل 10 % من قيمة الدفعات المستحقة.
وفي هذا الصدد أوضح
مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، بأن تعديل هذا جاء
استجابة لطلب العديد من الجهات الحكومية، ولتشجيع المقاولين والاستشاريين وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون في مجال الإنشاءات وتوريد البضائع والخدمات بالنسبة
للعقود التي لا تزيد قيمتها على مليوني درهم وذلك بعدما تبين عدم مشاركتهم في المشاريع
العائدة للجهات الحكومية كون هذا التأمين يشكل عبئا ماليا.