أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مرسوماً جديداً باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في الإمارة.
يأتي ذلك بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالميّة للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزيّة لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشاريع العقاريّة المُختلِفة في الإمارة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما يهدف إلى استقطاب صناديق الاستثمار العقاريّة العالميّة لمُزاولة أنشِطتها الاستثماريّة بالقطاع العقاري في دبي، علاوة على زيادة الاستثمار بالسّوق العقاري فيها.
ويشمل نطاق تطبيق المرسوم جميع صناديق الاستثمار العقاري، المُرخّصة والمُنظّمة من الجهة المُختصّة للعمل في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل نطاق التطبيق جميع العقارات في إمارة دبي.
ونصّ المرسوم على إنشاء سجل لدى دائرة الأراضي والأملاك، يُسمّى "سجل صناديق الاستثمار العقاري"، تُقيّد فيه صناديق الاستثمار العقاري المُستوفِية لشُروط القيد فيه.
وحدّد المرسوم شروط القيد في سجل صناديق الاستثمار العقاري ومن أهمها أن يكون الصندوق مرخصاً من الجهة المختصة، وألا تقل قيمة الأصول العقاريّة التي يمتلِكها صُندوق الاستثمار العقاري وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، عن 180 مليون درهم، وألا يكون الصُندوق وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، موقوفاً عن تداول أسهُمِه بالأسواق الماليّة الموجودة في إمارة دبي.
وتشكل في إمارة دبي بموجب المرسوم "لجنة صناديق الاستثمار العقاري" تُناط بها مُهمّة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملُّك فيها ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن.
ويتمتّع صُندوق الاستثمار العقاري، اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار العقاري، بالمزايا المُقرّرة بمُوجب هذا المرسوم، وتظل هذه المزايا قائمة طوال مُدّة قيده في السِّجل.
وأوضح المرسوم، أنه يكون لصناديق الاستثمار العقاري المُقيّدة في السِّجل، حق تملُّك العقارات الموجودة في مناطق تملُّك غير المُواطنين، والموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن.
وألزم المرسوم لجنة صناديق الاستثمار العقاري عند قيامِها بتحديد المناطق أو العقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، مُراعاة مجموعة من الاعتبارات وتشمل: ألا تقل القيمة السوقيّة للعقار عن 50 مليون درهم، وأن يكون العقار المُراد تملُّكه ذو عائد استثماري ، و لا يجوز لصُندوق الاستثمار العقاري التنازُل عن ملكيّة العقار المملوك له في المنطقة التي تُحدِّدها لجنة صناديق الاستثمار العقاري، إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك.