أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب على أنه ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2021 لن يُسمح توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة أي من منتجات تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في دولة الإمارات ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.
وحثت الهيئة المعنيين بالقرار من مورّدين ومصنعين محليين على الامتثال للقرار بالتأكد من أن تحمل منتجاتهم من تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً الطابع الضريبي والتأكد من خلو السوق منها لتجنب المخالفات المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية.
وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً الغير مُعَرَّفَة ب "الطوابع الضريبية الرقمية" إلى الدولة.
يأتي ذلك، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته"، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى للنظام التي تم بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية أغسطس2019، فيما تم تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالتطبيق الذكي الذي أطلقته الهيئة للمستهلكين للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات وغير مهربة، وأنه تم تسديد الضريبة المستحقة عليها.