أكدت وزارة الاقتصاد أن من حق أي مستهلك اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد أي شركة والحصول على تعويض نتيجة لوقوع ضرر مباشر عليه، في حال بيع الشركة سلعة أو خدمة فيها عيب تصنيعي الحق به الضرر نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة.
وكانت وزارة الاقتصاد قامت بالتعاون مع الشركات المنتجة بسحب واسترداد 258 ألفاً و141 سلعة ومنتجاً معيباً خلال عام 2019 من أسواق الدولة، عبر 107 حالات استدعاء خدمة وصيانة وسلامة، كما تم سحب 9151 كوباً من شركة «إيكيا» السويدية للاشتباه في احتوائها على مستويات عالية من المواد الكيميائية.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الشركات تسارع بإعلان عمليات الاستدعاء في حال وجود عيب أو خلل في منتجاتها، لتنبيه المستهلكين والتوقف عن استخدام السلعة، وسحبها سريعاً من الأسواق، وإجراء التصليحات اللازمة فيها بدلاً من أن تضطر إلى دفع تعويضات مالية كبيرة تعرّضها لموقف مالي صعب، وخسارة سُمعتها السوقية.
وأكد أن رد ثمن السلعة المعيبة للمستهلك، ينظر إليه باعتباره شكلاً من أشكال التعويض للمستهلك في حال عدم حدوث ضرر مباشر عليه.
وشدد النعيمي على أن قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 الساري حالياً ولائحته التنفيذية، يتضمنان العديد من المواد التي تحفظ حق المستهلك، وعدم تعرّضه للضرر، نتيجة لاستخدام سلعة أو خدمة معينة.
وقال إن «القانون الحالي نصّ على حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية، وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. كما نصّ على أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء وأي جهات أخرى يقررها القانون، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، لمباشرة أي تسوية تتعلق بحقوق المستهلكين، مع جواز من قرارتها للوزير».
وأضاف أن «القانون نصّ على إلزام مزوّد السلعة بردها أو إبدالها، وأنه لا يجوز للمزوّد عرض، أو تقديم، أو ترويج، أو إعلان عن أي سلعة أو خدمة، تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي».
ولفت إلى أن القانون ينصّ كذلك على أن المزوّد يُسأل عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها، كما يُسأل عن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، مع النصّ في باب العقوبات على غرامة تبلغ 10 آلاف درهم، إذا لم ينبه المزوّد إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر، ونتج عن ذلك ضرر، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر.
وأكد النعيمي أن اللائحة التنفيذية للقانون نصّت على الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، وعلى حق المستهلك في التعويض، وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن السلع الرديئة، أو الخدمة غير المرضية، أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.
إلزامية التبليغ
وأشار النعيمي إلى الزام اللائحة مزوّد السلعة بإبلاغ إدارة حماية المستهلك كتابياً، خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً، عن أي حالة استرداد لسلعة، مع إلزام المزوّد في حال استرداد السلعة أن يستبدلها أو يصلحها أو يرجع ثمنها، أو يستبدل أو يصلح الجزء المعيب منها دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة، وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها، وأن يتحمّل المزوّد تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو تصليح الجزء المعيب، وجميع التكاليف المترتبة على استرداد السلعة.
النعيمي، قال إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نصّت على حق الإدارة في اتخاذ إجراءات استرداد للسلع المعيبة على نفقة المزوّد، بناءً على قرار من الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في حالات محددة، وهي عدم قيام مزوّد السلعة بإجراءات الاسترداد، وتباطؤ أو تأخر المزوّد عن القيام بإجراءات الاسترداد في الحالات التي يعتقد فيها بوجود أخطار أو أضرار محتملة على المستهلكين من السلعة المعيبة، فضلاً عن صعوبة التعرف، أو الوصول إلى مزوّد السلعة».
وعرض النعيمي، أمثلة على استحقاق التعويض، مثل تعرّض مستهلك لحادث سيارة نتيجة عيب أو عطل مصنعي في جزء رئيس من السيارة، مثل المحرك أو الفرامل، أو تسبب سلعة غذائية تناولها مستهلك بتأثير سلبي مباشر في صحتة، نتيجة عدم سحب الشركة للسلعة، أو إخفاء وجود العيب وعدم إعلانه.
وأشار إلى أن شركات عدة في أسواق عالمية رفعت عليها قضايا تعويض بملايين الدولارات، وتمكن المستهلكون من كسبها نتيجة ضرر لحق بهم من استخدام سلعة ما.