| 02:41 . دبي تدخل المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام... المزيد |
| 02:31 . "أطباء السودان": الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة... المزيد |
| 12:10 . الإمارات تسلّم "زعيم شبكة لتهريب البشر" إلى السلطات الهولندية... المزيد |
| 11:57 . الدكتور يوسف اليوسف: على أبوظبي مراجعة سياساتها بعد أن أصبح اسمها مقروناً بالتعاون مع الأعداء... المزيد |
| 11:45 . مواطنون يقترحون حوافز مالية وتقليص دوام الأمهات لمواجهة تراجع المواليد... المزيد |
| 11:16 . السعودية تحذّر المجلس الانتقالي من التصعيد في حضرموت والمهرة... المزيد |
| 10:32 . الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين... المزيد |
| 09:48 . عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعمليات هدم واسعة بالقدس... المزيد |
| 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد |
| 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد |
| 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد |
| 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد |
| 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد |
| 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد |
| 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد |
| 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد |
مدد زعيم الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر 2019.
وتم اتخاذ القرار، وفقا للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية 5 مواد، أبرزها ما جاء في المادة الأولى:
"تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".
وجاء في المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".