أصدر رئيس دائرة المالية في أبوظبي رياض عبد الرحمن المبارك قراراً بشأن تسعير الخدمات الحكومية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وينص القرار على إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية، ويطبق في كافة الجهات الحكومية ويكون أساسا لتسعير الخدمات الحكومية.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازنا بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ويرتكز على مبادئ استرداد الحكومة لتكاليف الخدمات العامة حيث لا ينبغي للحكومة أن تحقق أرباحا فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة، وينبغي أن تنتد اعتبارات استرداد تكاليف الخدمات العامة إلى تكلفة الخدمة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد.
وألزم القرار الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة عنها، وتتضمن تكلفة الخدمة الحكومية تكلفة التفتيش ورقابة الجودة المتعلقة بالخدمة، في حين لا تتضمن تكلفة تحري المخالفين واليت يجب أخذت بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامات التي تفرض على المخالفات.