أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك خمسة شروط أساسية يجب توافرها لمن يرغب في مزاولة نشاط الخدمات المالية في الدولة.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن تشريعات أسواق المال المتقدمة تقوم على مبدأ التنظيم الاحتكاري للخدمات المالية، أي أنه لا يجوز مزاولة أنشطة الخدمات المالية من دون ترخيص من الجهة الرقابية.
وأوضحت أن ذلك، يصدر بعد استيفاء متطلبات معينة تتناسب وطبيعة كل نشاط، وبضوابط محددة لمنع تضارب المصالح، وبضوابط محددة لمعايير الملاءة المالية والحد من المخاطر، وهي أمور تبعد سوق الأوراق المالية عن العشوائية، سواء في الأوراق المالية المدرجة، أو مقدمي الخدمات المالية، مثل شركات الوساطة والاستشارات المالية والتحليل المالي وإدارة الاستثمار.
وأضافت أنه بعد سنوات من إنشاء هيئة الأوراق المالية فقد اكتملت المنظومة التشريعية لديها، أو شارفت على الاكتمال، ولم يعد هناك مجال لتقديم خدمة في سوق الأوراق المالية بلا ترخيص أو اعتماد وموافقة من الهيئة، ولم تعد الأنشطة في مجال الأوراق المالية تتم بفوضى أو عشوائية، وهذا التنظيم الدقيق، وتجريم مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة وفقاً للمادة رقم 43 من قانون الهيئة رقم 4 لسنة 2000.
وتابعت: «إضافة إلى ضرورة الترخيص بكل الخدمات المالية، خطت الهيئة خطوة واسعة في سبيل حماية هذا التنظيم، فبعد تقريرها لمتطلبات دقيقة لمعايير الملاءة المالية لمقدمي الخدمات المالية، وللحد من المخاطر، فقد نظمت بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (34/ ر.ت) لسنة 2016 الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية، وأهمها معايير الكفاءة والملاءمة، والأهلية المالية، والنزاهة والأمانة، والامتثال».
ونوهت بأنه يُقصد بمعايير الكفاءة والملاءمة تحديد مدى ملاءمة وكفاءة الشركة، طالبة الترخيص أو المرخصة حسب الأحوال، والأشخاص المعنيين كأعضاء مجلس إدارة الشركة وشركائها، والعاملين لديها من الموظفين المعتمدين وغير المعتمدين، وذلك من أجل تقييم سجلهم وفقاً للمعايير المبينة في هذه الضوابط.
ولفتت إلى أن معيار الأهلية المالية يمثل أحد المعايير المهمة لقياس النزاهة في المعاملات المالية، ويتم تقييمه من خلال التأكد من عدم تعرض الشركة أو أي من الأشخاص المعنيين لحالات إخفاق في الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك استناداً لأسس تقييم واضحة بيّنها القرار بطريقة محددة.