أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها وفرت للمساهمين في الشركات المساهمة العامة، حق طلب التفتيش والرقابة على الشركات المدرجة التي يحملون أسهمها، وذلك وفق ثلاثة شروط محددة هي: أن يملك المساهمون نسبة 10% على الأقل من أسهم الشركة، وأن يتم ذلك من خلال الجهة المتخصصة التي تعين خبراء للتفتيش، وأن يقدم المفتشون تقريرهم لوزير الاقتصاد مباشرة في حال الشركات المساهمة الخاصة، أو لرئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة.
وأوضحت الهيئة بحسب النشرة التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه إذا تبين للوزارة أو الهيئة، وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات، فإنها تدعو الجمعية العمومية للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم، أو عزل مدققي حسابات الشركة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
يتميز المساهمون عن بقية فئات المستثمرين بأنهم أصحاب حقوق ملكية في شركات المساهمة، بوصفهم شركاء في الشركة، يملكون مصيرها، ويتم معاملتهم على قدم المساواة، طالما كانوا من أصحاب الأسهم ذات الفئة الواحدة، وسواء كان استثمارهم طويل الأجل، لرغبتهم في الاحتفاظ بالأسهم وجني أرباحها، وربما المشاركة في إدارتها، أم كان استثمارهم قصير الأجل بهدف المضاربة والربح بشراء الأسهم وبيعها في سوق الأوراق المالية.
وفي الحالتين، يُعد مالك السهم لمدة طويلة أو قصيرة، مساهماً طوال مدة ملكيته للسهم، وهو مستثمر في الأوراق المالية.
وعلى ذلك، فكل مساهم مستثمر، وليس كل مستثمر مساهماً، إذ يشمل مصطلح «مستثمر»، إضافة إلى المساهمين في شركات المساهمة، أصحاب السندات والصكوك، ووحدات الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار، والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو شركات المساهمة، وشهادات الإيداع، وحقوق الأولوية، وأية أدوات مالية أخرى مثل سندات التوريق، وحقوق الخيار، بشرط أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وحاصل ذلك، أن المستثمر في الأوراق المالية هو كل شخص يتعامل على أوراق أو أدوات مالية، تقبل هيئة الأوراق المالية التعامل فيها، وهي إما حقوق ملكية كالأسهم ووحدات الاستثمار، أو حقوق دائنية كالسندات، أو مشتقات وحقوق خيار كالأذونات وحقوق الأولوية، وسندات التوريق.