أحدث الأخبار
  • 10:43 . وزير الخارجية السعودي يدعو لتجنب حرب بين إيران و"إسرائيل"... المزيد
  • 09:06 . رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن استقالته ويُقرّ بفشله... المزيد
  • 07:42 . "الفرنسية": السعودية تدرس التطبيع مع "إسرائيل" مع وصول ترامب للرئاسة... المزيد
  • 07:34 . رئيس الدولة ووزير الداخلية الأفغاني يبحثان سبل تعزيز المصالح المشتركة... المزيد
  • 07:32 . النفط يتراجع بفعل خطة لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي... المزيد
  • 07:31 . الكويت: أكملنا الدراسات الهندسية الخاصة بحقل الدرة للغاز... المزيد
  • 12:16 . ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 12:09 . "أدنوك" تبرم اتفاق مع "مياه وكهرباء الإمارات" لتوريد غاز بنحو 36 مليار درهم... المزيد
  • 11:50 . الاحتلال الإسرائيلي يمنع الاحتفالات الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى... المزيد
  • 10:55 . "الشيوخ الأميركي" يقر تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية... المزيد
  • 10:53 . مدريد ضد برشلونة في مواجهة محتملة بنهائي كأس ملك إسبانيا... المزيد
  • 10:37 . "وول ستريت جورنال": حماس تستعيد سيطرتها فعليًا على قطاع غزة... المزيد
  • 10:13 . سلطنة عُمان تفتتح أكبر محطتي طاقة شمسية بسعة إنتاجية 1000 ميغاواط... المزيد
  • 10:12 . رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان التعاون الاستراتيجي... المزيد
  • 09:55 . رئيس الدولة يبارك لترامب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة ويتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين... المزيد
  • 09:42 . تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية... المزيد

منظمة حقوقية بريطانية تطالب أبوظبي بإلغاء قانون يشرعن الاعتقال الإداري

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-06-2017

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإمارات بإلغاء قانون يشرعن الاعتقال الإداري، والامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين.

وقالت المنظمة في بيان لها اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، أن الحكومة الإماراتية أصدرت في أغسطس عام 2014 قانون رقم 7 لعام 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، ونص في المادة 1 والمادة 40 والمادة 66 على إنشاء "مراكز للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، أو من توافرات فيهم الخطورة الإرهابية".

ووتحدثت المنظمة أن مواد هذا القانون تعتبر في مجملها بما احتوته من عبارات فضفاضة، عصف بالقواعد القانونية المستقرة كافة، واستهتار بقيم العدالة والإنصاف وحتى حق الإنسان في الحياة؛ إذ إنه يشرعن قمع الدولة للمواطنين تحت مظلة ما يسمى مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن هذا القانون أتى على شيء غريب وغير معروف في القوانين الجنائية، وهو إنشاء مراكز المناصحة، التي تمكن النيابة العامة من الاستمرار في حجز المحكوم عليهم بعد قضاء مدة عقوبتهم لمدة غير محددة، حتى يثبت للنيابة خلو عقول هؤلاء من أي فكر إرهابي، وأنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر على المجتمع.

واعتبرت أن شرعنة إنشاء مثل هذه المراكز، تخالف قواعد دستورية محلية وقواعد دولية  أساسية، منها: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية"،  و"لا يجوز اعتقال أي شخص تعسفا"، كما تكرس هذه المواد الاعتقال الإداري الذي يعرف به الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجماعة الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى. حسب البيان
 
وأوضحت أن باكورة ضحايا هذا القانون  خمسة من المواطنين الإماراتيين، الذين حكم عليهم ثلاث سنوات بتهم مفبركة، بعد اختفاء قسري وتعذيب وقضوا مدة عقوبتهم وهم: أسامة تحسين النجار (والده محكوم عليه لمدة عشر سنوات في قضية 94 ) عبد الله الحلو، بدر البحري، فيصل الشحي، وأحمد  الملا. 
 
وقامت محكمة إماراتية، الأربعاء الماضي، بناء على طلب من النائب العام بتمديد اعتقالهم للمرة الثالثة على التوالي في إطار برنامج المناصحة. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الإمارات إلى إلغاء هذا القانون، الذي يشكل خطرا على المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وتدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وخاصة أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم.

كما دعت في آخر البيان، المقررين الخاصين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، الضغط على حكومة الإمارات للامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين، وتداول المعلومات ومعايير الاحتجاز والمحاكمة العادلة.