قال عبد الله عبد الواحد آل علي رئيس قسم الكاتب العدل فرع مركز الدائرة الاقتصادية، إن إدارة الكاتب العدل أوقفت التصديق على عقود تأسيس الشركات وملاحق العقود التي تتضمن بنوداً إضافية تفوض الشريك المواطن بيع حصة الشريك الأجنبي أو حل وتصفية الشركة في حال عدم تجديد الرخصة لمدة محددة بعد تاريخ انتهائها أو تجاوز الشريك الأجنبي فترة زمنية معينة بتواجده خارج الدولة، وذلك بناءً على طلب من دائرة التنمية الاقتصادية».
وقال عبدالله آل علي لصحيفة «الاتحاد» الملحية : تم وقف التصديق على هذه البنود التي تأتي ضمن فقرة «أحكام متفرقة» منذ أكثر من أسبوع بطلب من «اقتصادية دبي» وبعد التشاور المشترك بهدف تعزيز بيئة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة وتعزيز التزام الشركات بالقوانين التجارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترسخ المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي».
وأوضح أن الهدف من وقف التصديق على هذه البنود، هو العمل على تناغم عقود التأسيس مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الذي بين أسباب انقضاء الشركات والتي لا تتضمن أياً من البنود التي عادة ما تضاف في فقرة «أحكام متفرقة». ولفت إلى أنه في حال اتفاق الطرفين على ضرورة التقيد بهذه البنود فإن ذلك يمكن أن يكون من خلال عقد وكالة منفصل - وليس عقد التأسيس- يتضمن صلاحية بيع الحصص، وأما حل الشركة فإن حالاته قد بينها القانون.
وحدد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، في الفصل الأول من الباب الثامن ستة أسباب عامة لانقضاء الشركات - مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة - والتي تتضمن انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي، بالإضافة إلى انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، وكذلك هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، وتنحل كذلك نتيجة الاندماج وفقاً لأحكام القانون، وأيضاً في حال إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، أو صدور حكم قضائي بحل الشركة.