أبوظبي – الإمارات 71
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، الثلاثاء (20|5)، برئاسة محمد أحمد المر،
على مشروع قانون اتحادي يسمح القيام بتعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية،
وذلك من خلال مشروع قانون جديد تقدمت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وقد أدخل مشروع القانون الجديد
الكثير من التعديلات على إصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به في الدولة، فوفقاً
للمشروع فإنه يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة سواء أكان بوساطة القائم
بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، ويسمح للمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله
القيام بالإعلان، ويجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.
كما أضاف مشروع القانون نصاً على عدم جواز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء
من إجراءات التنفيذ، قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً، ولا
في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس
الدائرة، أو من قاضي الأمور المستعجلة.
من جانبها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوضحت في تقريرها حول القانون بأن
الهدف منه هو تحديث وتطوير النظام القضائي في الدولة، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة،
خاصة في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بما يعكس النظام
الإجرائي في المحاكم ويظهر مدى قدرة الدول على التنافس.
وأفادت اللجنة في
تقريرها بأن المشروع تضمن تأسيس "مكتب إدارة الدعوى" بدلا من "قلم كتاب
المحكمة"، بهدف تهيئة الدعوى، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، وذلك لتسريع
إجراءات التقاضي.
كما تضمن المشروع التعديل في طريقة الإعلان، وفي إنتاجه لآثاره، مع جواز تصريح
المحكمة للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، والسماح بالإعلان بالفاكس أو البريد الإلكتروني
أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل.
وتضمنت تعديلات مشروع القانون
أيضاً، رفع قيمة الغرامة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي من إجراءات الدعوى في الميعاد المحدد
من الغرامة التي لا تقل عن 500 درهم، ولا تجاوز 3000 درهم إلى الغرامة التي لا تقل
عن 1000 درهم، ولا تجاوز 10 آلاف درهم.
وألزم المشروع الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها،
وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى
إعلان.
وبررت لجنة الشؤون التشريعية
في تقريرها تعديل القانون بأنه يأتي لأجل معالجة مشكلة بطء التقاضي في محاكم الدولة
بسبب قلة القضاة، ما يؤدي إلى حدوث تضخم في عدد القضايا المعروضة على المحاكم، والبطء
في البت في القضايا، وزيادة المدة التي يحتاجها القضاة للنظر في كل قضية، ما ينتج عنه
تعطل مصالح المواطنين.