أحدث الأخبار
  • 10:50 . مصر ترفض مقترحا إسرائيليا بشأن إدارة معبر رفح... المزيد
  • 09:16 . "توتال" الفرنسية تبحث الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة السعودية... المزيد
  • 07:22 . رئيس الدولة والقطرية لؤلؤة الخاطر يفوزان بجائزة "الشخصية الإنسانية العالمية" ... المزيد
  • 07:02 . بريطانيا تعتزم افتتاح 10 مدارس في السعودية... المزيد
  • 06:32 . الإمارات تطلق "الإقامة الزرقاء" طويلة الأمد للمهتمين بالبيئة... المزيد
  • 03:00 . مباحثات قطرية تركية حول التطورات في قطاع غزة... المزيد
  • 10:52 . جنوب أفريقيا تعتزم اتخاذ خطوة جديدة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية... المزيد
  • 10:27 . الدوري الإنجليزي.. تشيلسي على بعد خطوة من المشاركة الأوروبية ومانشستر يونايتد يُسقط نيوكاسل... المزيد
  • 10:17 . السعودية تخطط لإنشاء ستة مطارات جديدة وإضافة تسع صالات... المزيد
  • 01:16 . هنية: اليوم التالي للحرب تقرره المقاومة الفلسطينية... المزيد
  • 12:32 . الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا... المزيد
  • 12:01 . السعودية.. تعيينات وإعفاءات في السلك العسكري ومجلس الوزراء... المزيد
  • 08:37 . "ميتا" تحسّن وظائف "واتساب" للأجهزة المحمولة... المزيد
  • 08:28 . مصر تتسلم من الإمارات الدفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة... المزيد
  • 07:33 . صحيفة: أبوظبي تدرس الانضمام إلى قوات متعددة الجنسية في غزة... المزيد
  • 06:53 . الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد... المزيد

حاكم دبي يعدل قانون التعرفة المرورية

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-11-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2014، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006، بشأن التعرفة المرورية في الإمارة.
وبحسب القانون المعدل فأنه يستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2006، لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مروراً بأي من بوابات التعرفة المرورية (سالك) رسماً يسمى "رسم التعرفة المرورية"، سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوافر في بطاقة التعرفة المرورية (سالك)، خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية، أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة.
وجاءت هذه الخطوة وفقاً للقائمين عليها في إطار تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي، وضمان وجود نص قانوني واضح، لتسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية (سالك)، التي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.