كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن 15 حالة وضابطاً تتيح تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها كلياً.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الشخص الذي تم فرض غرامات إدارية عليه يمكنه التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة للموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية.
وأشارت إلى أن تقسيط الغرامات الإدارية يتم في حال استيفاء ضوابط معينة هي، أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة، وألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها عن 50 ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ.
وكذلك ألا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية، وألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
وفي ما يخص ضوابط وحالات الإعفاء من الغرامات الإدارية، فللجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء ضوابط معينة.
وذكرت أن هذه الضوابط تشمل، ألا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي، وأن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة.
وكذلك أن يكون طلب الشخص متعلقاً بإحدى الحالات التالية، والتي تضم وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي.
ومرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده، أو وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة على أن يتم إثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده.
وكذلك وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة متى كانت هذه القيود سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي، أو وجود خلل عام في أنظمة الهيئة أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها، أو تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية وقيام الشخص بالواجبات الضريبية وسداد كل المبالغ المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر مسجل لغايات الضريبة لدى الهيئة.
وإذا تم إشهار إفلاس أو إعسار الشخص وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ إشهار الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من إشهار الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية، بجانب أية حالات أخرى تقدرها اللجنة.