10:47 . الرئيس الإندونيسي يصل أبوظبي في "زيارة دولة"... المزيد |
10:33 . "أدنوك" تدرس بيع حصة بشركة الغاز التابعة لها... المزيد |
10:29 . أمريكا تحقق في صلة بنك "جيه.بي.مورغان" بصندوق تَحَوُّط في الإمارات يُسوِّق النفط الإيراني... المزيد |
10:26 . تقرير: أبوظبي دربت قوات "الدعم السريع" بذريعة القتال في اليمن... المزيد |
11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد |
11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد |
11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد |
08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد |
08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد |
08:01 . "المصرف المركزي" يعلّق نشاط شركة ثلاث سنوات بتهمة "غسل أموال"... المزيد |
07:48 . "التعليم العالي" تقلص رحلة اعتماد الجامعات من تسعة شهور إلى أسبوع... المزيد |
07:47 . شرطة لندن تفجر "طردا مشبوها" قرب السفارة الأمريكية... المزيد |
11:14 . الرئيس الصيني يصل المغرب في زيارة "قصيرة"... المزيد |
11:13 . الشيوخ الأمريكي يرفض مطالبات منع بيع أسلحة للإحتلال الإسرائيلي... المزيد |
11:12 . "الخليج للملاحة": صفقة استحواذ بروج للطاقة لا تزال قيد الدراسة... المزيد |
11:11 . النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا... المزيد |
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024م بعد دراسة معطيات السوق لهذا العام، حيث تم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة.
وبحسب الإعلام الحكومي، فقد أورد المجلس في نص الفتوى، التي تم تعميمها على كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن، وقد أكدت الفتوى العامة على الآتي:
أولاً: حكم زكاة الفطر:
معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.
ثانياً: مقدار زكاة الفطر:
اثنان كيلو ونصف (2.5) من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقداً، وقيمتها نقدًا: خمسةٌ وعشرون (25) درهمًا عن الشخص الواحد.
ثالثاً: توقيت إخراج زكاة الفطر:
الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:
إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي: خمسة عشر (15) درهماً عن كل يوم.
خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:
إطعام 60 مسكيناً؛ لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: خمسة عشر (15) درهماً لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: تسعمائة (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.
سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين (60) مسكينًا لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم؛ ويكون لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (900) درهماً عن كل يوم، توزع على 60 مسكين.
سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين بمقدار ثلاثة كيلو (3.250) وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: مائة وخمسون (150) درهماً، توزع على عشرة مساكين.
تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:
في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: خمسة عشر (15) درهماً عن كل يوم.
الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:
إطعام ستة مساكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: تسعون (90) درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.