أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه سيتم بدء تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات الواردة في قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية الخاصة بالنظام، اعتبارا من 31 أكتوبر 2023.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات نص على حظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة، من وخلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة.
وأضاف: " أنه بموجب تفاصيل القرار يتعيّن على كافة ملاك الشاحنات التسجيل في النظام وتقديم بيانات صحيحة، وتثبيت أجهزة التتبع الإلكترونية على الشاحنة، وتحديث بياناتهم بشكل دوري، وإخطار الهيئة في حالة التوقف عن ممارسة نشاط نقل البضائع كلياً أو مؤقتاً".
وأكد اللواءالخييلي أن الهيئة ستبدأ تطبيق الغرامات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء اعتباراً من 31 أكتوبر 2023.
من جهته، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن قائمة الغرامات الإدارية الواردة في القرار تتضمن سبع مخالفات يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقاً لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، يضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.
وأضاف: "تشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم".
وقال مدير عام الجمارك: "تفرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في أقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الجهة المختصة، فتفرض غرامة مالية قدرها 500 درهم وبحد أقصى ألفي درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم".