أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرار وزارياً في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، وفق ما نقلت صحيفة البيان اليوم الإثنين.
تم إصدار القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة رقم (51) من قانون ضريبة الشركات التي تلزم الأشخاص الخاضعين للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.
يحدد القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي الأشخاص الذين سيتم استثناؤهم من التسجيل لضريبة الشركات.
تم استثناء بعض الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.
كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
ويأتي الاستثناء المنصوص عليه في القرار تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية حيث يستثنى الأشخاص المعفيون من التسجيل الضريبي كالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه لعدم خضوعها للضريبة وبالتالي لا توجد حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب طالما استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.